Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال البت في مطالب النيابة العمومية التكميلية

J P 64423/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. يعدّ واجب قاضي التحقيق في إصدار قرار معلّل عند عدم الاستجابة لمطالب النيابة العمومية التكميلية قاعدة إجرائية آمرة متصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان الأعمال المخالفة باعتبارها من الإجراءات الأساسية المنظمة لسير مرفق العدالة.
  2. إن صدور قرار ختم البحث دون التعرض لمطالب النيابة العمومية التكميلية ودون تقديم طلباتها الكتابية في الأصل يجعل القرار غير قائم على مقتضيات الإجراءات الجوهرية ويستوجب التصريح ببطلانه طبقا لقاعدة بطلان الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام.
  3. لا يحول القيد الوارد بشأن عدم قابلية بعض قرارات الإحالة للطعن بالتعقيب دون رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار المطعون فيه مشوبا ببطلان مطلق لمخالفته قواعد إجرائية آمرة، لأن القرار الباطل لا يرتب أثرا قانونيا ولا يصلح أساسا للتمسك بعدم جواز الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.