Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64423 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان قرار ختم البحث عند إغفال البت في مطالب النيابة العمومية التكميلية
Principe juridique
- يعدّ واجب قاضي التحقيق في إصدار قرار معلّل عند عدم الاستجابة لمطالب النيابة العمومية التكميلية قاعدة إجرائية آمرة متصلة بالنظام العام، ويترتب على إغفالها بطلان الأعمال المخالفة باعتبارها من الإجراءات الأساسية المنظمة لسير مرفق العدالة.
- إن صدور قرار ختم البحث دون التعرض لمطالب النيابة العمومية التكميلية ودون تقديم طلباتها الكتابية في الأصل يجعل القرار غير قائم على مقتضيات الإجراءات الجوهرية ويستوجب التصريح ببطلانه طبقا لقاعدة بطلان الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام.
- لا يحول القيد الوارد بشأن عدم قابلية بعض قرارات الإحالة للطعن بالتعقيب دون رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار المطعون فيه مشوبا ببطلان مطلق لمخالفته قواعد إجرائية آمرة، لأن القرار الباطل لا يرتب أثرا قانونيا ولا يصلح أساسا للتمسك بعدم جواز الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 136 من المجلة الجزائية-الفصلين 27 و 87 من القانون الأساسي عدد 63 بتاريخ 2004/07/27 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية-الفصلين 72 و 136 من المجلة الجزائية-الفصل 104 من م إ ج-الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 55 من م م ا ج-الفصلين 55 و 104 من م إ ج-تعقيب جزائي عدد 94631 بتاريخ 15 جانفي 2020-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 259 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.