Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 6447 بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد متى ثبت تنزيل محتوى صريح وعلني يمجد تنظيما إرهابيا عبر وسيلة إلكترونية مع توافر القصد الجنائي

J P 6447/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة الإشادة والتمجيد المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب متى ثبت تعمد نشر أو تنزيل محتوى يتضمن تمجيدا صريحا وعلنيا لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية أو لآرائه وأفكاره بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
  2. يستخلص القصد الجنائي في جريمة الإشادة والتمجيد من صدور الفعل عن إرادة واعية وفي زمن كان فيه الفاعل حر الاختيار مع علمه بطبيعة الفعل المجرّم وبترتيب العقاب عليه.
  3. يترتب عن ثبوت ارتكاب جريمة إرهابية الحكم بالمراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية وجوبية وفق الحد الأدنى المقرر قانونا ما لم تقض المحكمة بالحط منها إلى ما دون أدناها.
  4. يجوز الحكم باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة متى كان الحجز قد تم في نطاق البحث وتعلّق المحجوز بما ارتبط بالفعل المجرّم وفقا للقواعد الإجرائية الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.