Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64429 بتاريخ 18/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتب الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال الأجل المحدد مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
- يبتدئ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الضوابط الإجرائية المحددة لتسليم النسخ.
- تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة إجراءات أساسية تهم شروط قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 131 autres décisions
- الفصل 132 autres décisions
- الفصل 297 autres décisions
- الفصل 32 autres décisions
- الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.