Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64320.2023 بتاريخ 08/05/2024 : اندراج العامل العرضي ضمن نظام جرايات التقاعد بالقطاع العمومي متى خضع لواجبات أعوان الوظيفة العمومية

J P 64320/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. اندراج عملة الحضائر والعملة العرضيين ضمن أنظمة التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي يتحدد بمعيار خضوعهم لواجبات أعوان الوظيفة العمومية وربط أجورهم بالاعتمادات العمومية المخصصة للمرافق العامة، بما يجعلهم داخلين في مجال تطبيق النصوص المنظمة لجرايات التقاعد.
  2. الصفة الوقتية للعمل العرضي لا تبرر حرمان القائم به من حقه في مطالبة المشغل العمومي بدفع المساهمات بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية عن مدة النشاط الفعلي متى كانت الإدارة محمولة قانونا على التكفل بتلك المساهمات.
  3. القانون عدد 32 لسنة 2002 لا يُفهم على أنه إحداث أصل حق التغطية الاجتماعية لفئة لم تكن مشمولة بأي نظام، وإنما على أنه إفراد نظام خاص وإخراج المعنيين به من نطاق القانون العام المنظم لجرايات التقاعد في القطاع العمومي عند تحقق شروط تطبيقه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002-الفصل الأول من قانون 1985 المؤرخ في 05/03/1985-القرار الإداري عدد 19919 الصادر في غرة فيفري 2003-القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 1983/12/12-الفصل الأول منه-القرار الإداري عدد 26647 المؤرخ في 2009/10/27-القانون عدد 38 لسنة 1959 المؤرخ في 1959/03/28-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05-العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية المؤرخ في 1966/12/16-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.