Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64301 بتاريخ 02/02/2024 : اختصاص قاضي العجلة في ترتيب الأثر القانوني لانتهاء مدة الكراء متى كان تقديره عرضيا لحماية الحق الوقتية

J P 64301/20242 février 2024

Principe juridique

  1. لا يخضع إيداع ملف القضية بكتابة المحكمة مؤقتا لانتظار مآل نزاع آخر لأحكام التعطيل القانوني المنصوص عليها حصرا، وإنما يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة المتعهدة متى لم يكن سبب الإيداع من معطلات النوازل القانونية.
  2. لا يترتب سقوط الخصومة بمرور ثلاثة أعوام إلا إذا كان تعطيل النظر قائما على سبب قانوني من أسباب التعطيل المقررة، أما التعطيل المبني على تقدير المحكمة لارتباط النزاع بمسألة أولية فلا ينشئ سقوط الخصومة.
  3. لا يمنع شرط عدم المساس بالأصل قاضي العجلة من تمحيص الوثائق لتقدير جدية الدفع المثار بشأن اختصاصه، وله أن يرتب الأثر القانوني الظاهر للعقد بصفة عرضية متى كان ذلك لازما للحماية الوقتية.
  4. انتهاء عقد الكراء بانقضاء مدته المشروطة يرتب استرجاع المكرى، ولا يؤدي استمرار الانتفاع وقبول المقابل المالي بعد الانقضاء إلى تجديد العقد متى صدر عن المسوغ ما يدل على عدم رضاه بالتجديد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 241و244و247و251 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 791 من م إ ع-الفصل 16 من عقد الكراء-الفصل 794 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.