Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64327 بتاريخ 02/02/2024 : عدم جواز مساءلة محكمة الموضوع تعقيبيا عن ترجيحها لحجة الخبرة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا موجب لإجابته من محكمة الاستئناف إذا لم يتمسك به لديها، إذ لا تؤاخذ المحكمة على عدم الرد على ما لم يثر أمامها من دفوع.
- دعوى تثبيت ملكية حق عيني لا تسقط بالآجال العامة أو الخاصة لسقوط الدعاوى بمرور الزمن، وإنما يواجهها فقط التقادم المكسب للملكية وفق القواعد المنظمة للحيازة المكسبة.
- اعتماد نتائج الاختبار بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وأثرها في فصل النزاع من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- رفض محكمة الموضوع لطلب إعادة إجراء بحث استحقاقي أو إعادة الاختبار جائز إذا ارتأت عدم جدواه، ولا يعد ذلك بذاته هدما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 629و672 من م إ ع-الفصل 402 من م إع-أحكام الفصل 50 من م ح ع-الفصل 22 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.