Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64310 بتاريخ 04/06/2024 : بطلان الطعن عند عدم إعلام المعقب ضده

J P 64310/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي يمسّ نفاذ الإجراء بحسب ما يقرره القانون.
  2. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتم إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن على وجه يثبت حصول التبليغ أو يثبت تعذر إتمامه وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية.
  3. يترتب على عدم استكمال إعلام المعقب ضده على النحو القانوني بطلان الطعن لكونه إخلالا بقاعدة أساسية للإجراءات ومساسا بالمصلحة الشرعية للمتهم.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.