Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64159 بتاريخ 07/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضدّه وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها حق تعديلها.
- إجراءات تلقي عريضة التعقيب وما يرتبط بها من إعلام للمعقّب ضدّه وإثبات حصول ذلك بأثر كتابي تعد قواعد آمرة من النظام العام يترتب على الإخلال بها بطلان الطعن لكونها تمس الضمانات الأساسية للإجراءات ومصلحة المتهم الشرعية.
- عدم قيام الدليل بملف القضية على بلوغ الإعلام بالطعـن إلى المعقّب ضدّه أو تعذر ذلك يجعل شرط الإعلام غير متحقق ويؤدي إلى بطلان مطلب التعقيب على معنى الجزاءات الإجرائية المقررة بالقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.