Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64155 بتاريخ 22/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في سلامة تطبيق القانون على الوقائع المثبتة دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على التثبت من الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- دائرة الإتهام تملك مطلق الحرية في وزن عناصر الملف لاستخلاص قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة أو عدمها، ويكون قرارها بمنأى عن التعقيب إذا انتهى إلى عدم كفاية الحجة بتعليل مستساغ ومؤد إلى النتيجة التي خلص إليها.
- الطعن الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة يعد طعنا في مسائل موضوعية لا تقبل لدى التعقيب، طالما استند القرار إلى تعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصل 4 من م إ ج-مقتضيات الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.