Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64161 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه به

J P 64161/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، ومخالفتها تستوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا صونا لمصلحة المتهم الشرعية وضمانا لحسن سير العدالة.
  2. يقتضي تقديم مطلب التعقيب احترام موجبات الكاتب بتسجيل العريضة وإعلام المعقّب ضدّه بها على نحو يخلّف أثرا كتابيا، ويترتب عن غياب ما يفيد حصول الإعلام أو تعذره بطلان الطعن.
  3. يترتب عن بطلان الطعن لعدم احترام الإجراءات الأساسية رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرّض لموضوعه.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.