Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64161 بتاريخ 25/06/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقّب ضدّه به
Principe juridique
- تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، ومخالفتها تستوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا صونا لمصلحة المتهم الشرعية وضمانا لحسن سير العدالة.
- يقتضي تقديم مطلب التعقيب احترام موجبات الكاتب بتسجيل العريضة وإعلام المعقّب ضدّه بها على نحو يخلّف أثرا كتابيا، ويترتب عن غياب ما يفيد حصول الإعلام أو تعذره بطلان الطعن.
- يترتب عن بطلان الطعن لعدم احترام الإجراءات الأساسية رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرّض لموضوعه.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.