Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64282 بتاريخ 11/03/2019 : اعتماد المحكمة على الاختبار مشروط بعدم تحميل خلاصته ما لا يفيده
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر الواقعية من صميم سلطتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف وخال من التحريف وخرق القانون.
- اعتماد المحكمة على نتيجة الاختبار يقتضي أن تكون قد بيّنت وجاهة ما انتهى إليه الخبير دون الخروج عن صريح استنتاجاته أو تحميل التقرير مضامين لم يتضمنها.
- إذا كانت نتيجة الاختبار غير حاسمة وأبقت عناصر فنية جوهرية غير محسومة ثم رتّبت المحكمة عليها نتيجة قطعية، عُدّ ذلك قصورا يوجب النقض لعدم استكمال المحكمة ما يلزمها من أعمال استقرائية لحسم النزاع على وجه جازم.
- الدفع الجديد الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الأصل يكون غير مقبول لدى محكمة التعقيب ولو تعلّق بطلب إجرائي بشأن كيفية إجراء الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 175 سادسا م م م ت.-الفصل 123 م م م ت.-الفصول 428 و440 و411 م ا ع.-الفصل 102 م م م ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.