Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64006 بتاريخ 26/01/2024 : تكييف دعوى رفع المضرة كدعوى شخصية ينهض بالصفة على من باشر الإحداثات
Principe juridique
- الدعوى المؤسسة على أحكام رفع المضرة وفق الفصل 99 من مجلة الإلتزامات والعقود هي دعوى شخصية، فلا تكون منازعة ملكية العقار عنصرا حاسما فيها متى كان المطلوب هو إزالة سبب المضرة لا تقرير حق عيني.
- تتوافر الصفة في دعوى رفع المضرة تجاه من يثبت توليه القيام بالإحداثات المشتكى منها أو التزامه بشأنها، ولو أثيرت منازعة حول ملكية محل التداعي.
- المسائل الفنية اللازمة للتحقق من قيام المضرة وعلاقتها السببية بالإحداثات تقتضي اختبارا معماريا، ويعد اعتماد نتائج الاختبار بعد تمحيصها وتقدير حجيتها من إطلاق اجتهاد قضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل قانونيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.