Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64003/64000 بتاريخ 30/04/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينتج معه الاحتجاج بالقواطع بعد تجاوز ضعف مدة السقوط
Principe juridique
- سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح يخضع لأجل قانوني يحتسب من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
- تعليق مدة السقوط يفترض قيام مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب باستثناء الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
- لا يجوز التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه، بحيث يصبح التمسك بالقواطع غير منتج متى تجاوزت المدة المنقضية هذا الحد الأقصى.
Textes appliqués
- الفصول 290 و 392 و 386 و 364 و 341 و 342 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصل 350 من م ا ج autres décisions
- الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 autres décisions
- الفصل 349 من م ا ج autres décisions
- احكام الفصل 350 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.