Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63914.2018 بتاريخ 23/10/2019 : لا يُواجه الدائن المرتهن بدفع تملّك الحائز للعقار المرهون لصدّ التتبّع العقاري

J P 63914/201923 octobre 2019

Principe juridique

  1. حائز العقار المرهون لا يملك دفع تتبّع الدائن المرتهن للعقار بالتمسّك باستحقاقه وملكيته، لأن الرهن يتبع العقار في أي يد وجد.
  2. تقييد مركز حائز العقار المرهون ينحصر في خيارين لا ثالث لهما عند مطالبة الدائن المرتهن بدينه، هما خلاص الدين أو التخلي عن العقار لفائدة الدائن العاقل.
  3. إذا اختار حائز العقار المرهون خلاص الدين أو التخلي عن العقار، ثبت له الرجوع على المدين الأصلي لاسترجاع ما سدّده أو قيمة العقار المتخلد عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.