Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63914.2018 بتاريخ 23/10/2019 : لا يُواجه الدائن المرتهن بدفع تملّك الحائز للعقار المرهون لصدّ التتبّع العقاري
Principe juridique
- حائز العقار المرهون لا يملك دفع تتبّع الدائن المرتهن للعقار بالتمسّك باستحقاقه وملكيته، لأن الرهن يتبع العقار في أي يد وجد.
- تقييد مركز حائز العقار المرهون ينحصر في خيارين لا ثالث لهما عند مطالبة الدائن المرتهن بدينه، هما خلاص الدين أو التخلي عن العقار لفائدة الدائن العاقل.
- إذا اختار حائز العقار المرهون خلاص الدين أو التخلي عن العقار، ثبت له الرجوع على المدين الأصلي لاسترجاع ما سدّده أو قيمة العقار المتخلد عنه.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصول من 280 الى 289 autres décisions
- فصل 289 autres décisions
- فصلان 281 و282 autres décisions
- الفصل 201 autres décisions
- الفصل 23 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.