Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63487 بتاريخ 01/03/2024 : اختصاص القضاء العدلي بنزاعات المنشآت العمومية غير الإدارية مع أعوانها

J P 63487/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات بين المنشآت العمومية غير الإدارية وأعوانها يقوم على معيار هيكلي شكلي يجعل محاكم الحق العام مختصة بمجرد قيام العلاقة بين منشأة عمومية غير إدارية وأعوانها دون اعتبار لطبيعة النشاط موضوع النزاع.
  2. عدم خضوع أعوان المنشأة العمومية غير الإدارية للنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، مع إحالة نظامهم الأساسي الخاص إلى مجلة الشغل، يؤدي إلى إسناد النزاع الناشئ بينهم وبين المؤجر إلى القضاء العدلي وخروجه عن ولاية المحكمة الإدارية.
  3. قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العدلي في نزاع يدخل ضمن كتلة الاختصاص المسندة له قانونا يعد سوء تطبيق للقانون ويوجب النقض دون حاجة إلى بحث بقية الدفوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.