Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63487 بتاريخ 01/03/2024 : اختصاص القضاء العدلي بنزاعات المنشآت العمومية غير الإدارية مع أعوانها
Principe juridique
- توزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري في النزاعات بين المنشآت العمومية غير الإدارية وأعوانها يقوم على معيار هيكلي شكلي يجعل محاكم الحق العام مختصة بمجرد قيام العلاقة بين منشأة عمومية غير إدارية وأعوانها دون اعتبار لطبيعة النشاط موضوع النزاع.
- عدم خضوع أعوان المنشأة العمومية غير الإدارية للنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، مع إحالة نظامهم الأساسي الخاص إلى مجلة الشغل، يؤدي إلى إسناد النزاع الناشئ بينهم وبين المؤجر إلى القضاء العدلي وخروجه عن ولاية المحكمة الإدارية.
- قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاص القضاء العدلي في نزاع يدخل ضمن كتلة الاختصاص المسندة له قانونا يعد سوء تطبيق للقانون ويوجب النقض دون حاجة إلى بحث بقية الدفوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الأمر عـ 1730دد لسنة 1999 المؤرخ في 09/08/1999-الفصل 2-مجلة الشغل-الاتفاقية الإطارية المشتركة-الفصل 3 من القانون ع 78 دد لسنة 1985 بتاريخ 05/08/1985-القانون ع9دد لسنة 1989-الفصل 24-الفصل 35-الفصل 24 ثانيا-الفصل 96 من المجلة الجزائية-الفصل 3 من القانون عدد لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-القانون 11 دد بتاريخ 04/02/2002-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 51 مكرر من الاتفاقية المشتركة الإطارية-الأمر ع75ددلسنة 2007-الأمر ع 1379 دد بتاريخ 20/06/1994-الأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ 20/01/2010-الفصل 11 من م.م.م ت-القرار المؤرخ في 07/02/1985، الصادر بالرائد الرسمي عدد 13 المؤرخ في 15/02/1985-القرارات عدد 45 و 55 و 50 و 57 و 58 و 59 بتاريخ 09/07/2002-الفصل 23-الفصل 126-القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/06/03-الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996-الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27/09/2004-الأمر عدد 2579 لسنة 2006 المؤرخ في 02/10/2006-الأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007-الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23/10/2007-الفصل 2 من القانون الاساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-القانون عدد 28 سنه 1999 المؤرخ في 03 أفريل 1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.