Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63709.2023 بتاريخ 12/03/2025 : قيام دعوى أصلية بإجراء الحساب يجعل الدين متنازعا فيه مانعا لسلوك الأمر بالدفع

J P 63709/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. لا ينهض الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا غير متنازع في أصله أو مقداره، فإذا كان محل تمحيص قضائي في دعوى أصلية فإن شرط الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية ينتفي.
  2. منع التناقض بين الأحكام القضائية النهائية مبدأ إجرائي يتعلق بالمصلحة العامة يقتضي تجنب صدور حكمين متحدين في الخصوم والموضوع والسبب بما من شأنه المساس بالمراكز القانونية أو إحداث إشكال في التنفيذ.
  3. رفع دعوى أصلية بإجراء الحساب يجعل مقدار المديونية قابلا للتغيير بمقتضى ما تتوصل إليه محكمة الأصل من بحث وتقص، وهو ما يبرر الرجوع في الأمر بالدفع اتقاء لتعارض النتائج القضائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.