Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63571.2023 بتاريخ 08/05/2024 : انتفاء اختصاص القضاء الاستعجالي متى استلزم الفصل في طلب الربط بالكهرباء استقراءات فنية لتقدير الضرر

J P 63571/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. الطعن بتضارب الأحكام لا يقوم إلا إذا ثبت اتحاد الأطراف والموضوع والسبب بين الحكمين، وينتفي إذا اختلفت طبيعة الدعويين أو لم تتحقق وحدة الخصوم.
  2. إدخال النور الكهربائي وإن كان من الضروريات الحياتية، فإن الاستجابة له تقتضي التثبت من عدم إحداث ضرر يجعل استغلال ملك الغير متعذرا، وإلا تعين رفض المطلب.
  3. متى استوجب تقدير الضرر الناجم عن تركيز أعمدة كهربائية استقراءات فنية متعددة تتجاوز طبيعة التدابير الوقتية، فإن نطاق القضاء المستعجل يضيق عنها بما يقتضي عدم الاستجابة للطلب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 من م مم ت-الفصل 201 من م مم ت-الفصل 122 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.