Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 63526 بتاريخ 02/06/2017 : عدم ثبوت الطرد التعسفي عند قيام إنهاء العلاقة الشغلية على اتفاق رضائي ثابت بالملف

J P 63526/20172 juin 2017

Principe juridique

  1. إذا ثبت من أوراق الملف أن إنهاء العلاقة الشغلية تم على وجه رضائي، انتفى توصيف الإنهاء كطرد تعسفي ووجب رفض مطالب التعويض المترتبة عنه.
  2. لا تقوم الصبغة التعسفية للطرد متى لم يثبت أن صاحب العمل قطع العلاقة الشغلية بإرادة منفردة خارجة عن آليات الإنهاء الرضائي التي استقر عليها الطرفان كما تكشف عنها وثائق الملف.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.