Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 63526 بتاريخ 02/06/2017 : عدم ثبوت الطرد التعسفي عند قيام إنهاء العلاقة الشغلية على اتفاق رضائي ثابت بالملف
Principe juridique
- إذا ثبت من أوراق الملف أن إنهاء العلاقة الشغلية تم على وجه رضائي، انتفى توصيف الإنهاء كطرد تعسفي ووجب رفض مطالب التعويض المترتبة عنه.
- لا تقوم الصبغة التعسفية للطرد متى لم يثبت أن صاحب العمل قطع العلاقة الشغلية بإرادة منفردة خارجة عن آليات الإنهاء الرضائي التي استقر عليها الطرفان كما تكشف عنها وثائق الملف.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عملا بأحكام الفصل 213 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.