Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63386.2023 بتاريخ 01/03/2024 : يتعذر الحكم بالقسمة قبل استكمال التثبت من ثبوت الملكية وخلوها من نزاع استحقاقي
Principe juridique
- يتوقف قبول الدفع المبني على الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية على إثارته قبل الخوض في الأصل وعلى قيام طالبه بإثبات تقديم مطلب في التسجيل بصفة قانونية مع السعي باستمرار في القيام بما يستلزمه النظر فيه، وإلا اعتبر الدفع غير مقبول لوروده بعد مباشرة مناقشة الموضوع.
- دعوى القسمة فرع من ثبوت الاستحقاق، ويتعذر قانونا الاستجابة لطلب القسمة قبل تبلور الحالة الاستحقاقية المتنازع فيها والوقوف بصورة مدققة على النسب الراجعة لكل مستحق باعتبار ذلك من المسائل الأولية التي يتحتّم البت فيها قبل النظر في القسمة.
- في قسمة التركات تكون القسمة قسمة قيمة لا قسمة رقاب، ويقتضي ذلك من محكمة الموضوع استفراغ جهدها في البحث عن الحقيقة بشأن إدراج أعيان التركة وعدم استبعاد عقار من القسمة بمجرد تخمينات أو قرائن غير حاسمة متى أثيرت حوله منازعة جدية في رجوعه للمورث.
- تسبيب الحكم يجب أن يكون منسجما وخاليا من التناقض، لأن التبرير المتضارب في التعامل مع وجود نزاعات استحقاقية بشأن بعض العقارات ثم الانتهاء إلى ثبوت ملكية فصول المشترك وقابليتها للقسمة يجعل القرار غير معلل كما يجب قانونا ويعرّضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 70 فقرة 3 من م.م.م ت autres décisions
- الفصل 481 من م.ا. ع autres décisions
- الفصول من 131 الى 140 من المجلة autres décisions
- الفصل 131 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.