Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63397 بتاريخ 25/06/2024 : اقتصار التعقيب في قرارات دائرة الاتهام على مراقبة سلامة التكييف القانوني دون مناقشة تقدير الوقائع
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون تحريف، ولا تمتد إلى إعادة وزن الأدلة أو مناقشة ما انتهت إليه من تقدير للوقائع.
- الأسباب المؤسسة للتعقيب يجب أن تتضمن بياناً قانونياً لمواطن عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، أما المجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة فتعد جدلاً موضوعياً لا يصلح سبباً للتعقيب.
- تعليل قرار دائرة الاتهام يكون كافياً إذا أفاد أنها بحثت عناصر الإدانة والبراءة ذات الأصل الثابت بالملف ووازنت بينها ورجحت ما اعتبرته قرائن قوية ومتظافرة، ما لم يثبت مساس بالقانون أو خرق للإجراءات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.