Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63474 بتاريخ 04/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة تعليل دائرة الاتهام من حيث استيعابها لأدلة الإدانة والبراءة وفق ما له أصل ثابت بالملف

J P 63474/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل القرارات الجزائية من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في تقدير العناصر المعتمدة لتبرير قضائها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ذلك التقدير إلا في حدود التثبت من احترام القانون والإجراءات.
  2. تتجه رقابة محكمة التعقيب إلى التحقق من أن محكمة الموضوع تناولت وناقشت الدفوعات المثارة وبيّنت الأركان القانونية المعتمدة ووازنت بين الأدلة والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون.
  3. إثبات وقوع الجريمة ونسبتها يقتضي البحث والاستقراء في أدلة البراءة والإدانة على حد السواء والاعتماد على القرائن التي لها أصل صحيح بالملف طبق أحكام الفصل 150 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصلين 3 و 17 من المرسوم عدد 14 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة-أحكام الفصل 150 م إ ج-القانون عدد 36 لسنة 2005 المتعلق بالمنافسة والأسعار-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.