Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63494 بتاريخ 09/02/2024 : خضوع دعوى الدين بين تاجرين لأجل السقوط الطويل باعتبار الكمبيالة سندا مدنيا

J P 63494/20249 février 2024

Principe juridique

  1. الكمبيالة وإن خضعت من حيث الأصل للقانون الصرفي وضوابطه فإنها يمكن أن تُعتمد كسند مدني تُطبّق عليه قواعد القانون المدني العام متى كان ذلك هو الأساس المعتمد في الدعوى.
  2. الآجال الاستثنائية لسقوط الدعوى الواردة بالنصوص الخاصة لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تطبيقها لكونها محصورة في الحالات التي وردت بشأنها على سبيل الحصر.
  3. إذا كان النزاع بين تاجرين وكانت المعاملة تجارية فإن دعوى استخلاص الدين تخضع في سقوطها للأجل الطويل باعتباره الأصل ولا تُخضع للأجل القصير الاستثنائي المقرر لاتفاقات موضوعها عمل آدمي.
  4. تقدير نتائج الاختبار بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل النزاع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.