Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63393/62140 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت نية الإتجار في المخدرات لا يستخلص من محادثات لا تتضمن دلالة ربحية صريحة
Principe juridique
- رغم أن القضاء الجزائي يقوم على حرية الإثبات، فإن الإدانة تستوجب قيامها على اليقين لا على مجرد التخمين متى كانت العقوبة شديدة.
- تقدير نية الإتجار مسألة موضوعية لقاضي الأصل، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتعليل يبرز عناصر الاستدلال بعد الموازنة بين الأدلة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- نية الإتجار باعتبارها أمرا باطنيا لا تثبت إلا بعناصر خارجية كاشفة عنها، ويؤدي استخلاصها من مجرد استنتاجات غير محققة أو من عبارات لا تنهض دلالة صريحة على تحقيق ربح أو منفعة إلى فساد التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-طبق الفصول 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-أحكام الفصلين 54-55 م ج-الفصل 5 من قانون المخدرات-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.