Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63288 بتاريخ 20/05/2024 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في جميع أوجه التهم المنتجة بالأبحاث

J P 63288/202420 mai 2024

Principe juridique

  1. يتعيّن على دائرة الاتهام أن تبتّ صراحة في شأن جميع أوجه التهم التي أفرزتها الأبحاث بالنسبة للمظنون فيهم المعروضين عليها، ويشمل ذلك تأييد الحفظ أو نقضه أو الإحالة، ولا يجوز لها الاقتصار على وجه واحد وإغفال سائر الأوجه.
  2. إغفال دائرة الاتهام البتّ في تهم كانت موضوع قرار فتح البحث ومطعونا في شأن حفظها بالاستئناف يُعدّ خرقا للقانون يترتّب عنه نقض قرارها.
  3. عند ثبوت خرق القانون المتأتي من عدم استكمال دائرة الاتهام لولايتها بالبت في جميع أوجه التهمة، يتجه نقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على محكمة الاستئناف للنظر فيه بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.