Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63357 بتاريخ 28/06/2018 : رفض الطعن متى انصب على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الأدلة

J P 63357/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا تُؤسَّس على الشك والتخمين، ولا تكتسب حجيتها الواقعية والقانونية إلا إذا أحاطت محكمة الأصل بجميع البراهين النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال لما من شأنه التأثير على وجه الفصل فيها.
  2. تقدير مدى كفاية وسائل الإثبات وموازنة أدلة الإدانة والبراءة وترجيح ما يُكوّن الاقتناع من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مبنيا على تمحيص عناصر الدعوى وتعليل سائغ.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان تعليل أسبابه عاما ومبهما ولم يُفصّل القرائن المدعى اعتمادها بما يمكّن المحكمة من مناقشتها وبيان أثرها في تكوين الإدانة من عدمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.