Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 63364 بتاريخ 02/06/2017 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بأصل علامة البلوغ للتثبت من صحة التبليغ

J P 63364/20172 juin 2017

Principe juridique

  1. لا تُقبل مواصلة النظر في الدعوى إذا تعذر على المحكمة التثبت من صحة التبليغ لعدم قيام الحجة القانونية عليه.
  2. لا تُعتمد نسخة مجردة ضمن الملف لإثبات تمام التبليغ متى كان الأصل هو المستند اللازم لإضفاء الحجية على علامة البلوغ.
  3. يترتب عن عدم قيام الدليل القانوني على صحة التبليغ رفض الدعوى لقيام مانع إجرائي يحول دون السير فيها على حالتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.