Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 63364 بتاريخ 02/06/2017 : رفض الدعوى عند عدم الإدلاء بأصل علامة البلوغ للتثبت من صحة التبليغ
Principe juridique
- لا تُقبل مواصلة النظر في الدعوى إذا تعذر على المحكمة التثبت من صحة التبليغ لعدم قيام الحجة القانونية عليه.
- لا تُعتمد نسخة مجردة ضمن الملف لإثبات تمام التبليغ متى كان الأصل هو المستند اللازم لإضفاء الحجية على علامة البلوغ.
- يترتب عن عدم قيام الدليل القانوني على صحة التبليغ رفض الدعوى لقيام مانع إجرائي يحول دون السير فيها على حالتها.
Textes appliqués
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.