Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63313 بتاريخ 16/04/2024 : انتفاء أركان جرائم المخدرات عند غياب الحجز الفعلي للمادة المخدرة

J P 63313/202416 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقرره الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا تقوم جرائم مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك أو حيازتها وعرضها وشرائها بنية الاتجار إلا متى ثبت وجود حجز فعلي لمادة مخدرة يتيح تطبيق النصوص الجزائية المجرّمة لتلك الأفعال.
  3. متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على مستندات صحيحة وأعللت حكمها بما له أصل ثابت بالملف، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في تقدير عناصر الإدانة يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.