Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 63285 بتاريخ 12/5/2017 : انتهاء عقد الشغل الوقتي وفق أجل الإعلام ينفي واقعة الطرد

J P 63285/201712 mai 2017

Principe juridique

  1. إنهاء عقد الشغل الوقتي تبعا لتقلص حجم الأشغال بعد إعلام الأجير داخل الأجل المحدد تعاقديا ووفق أحكام الاتفاقية المشتركة لا يكيف طردا.
  2. العلاقة الشغلية للعمال الوقتيين تضبطها أحكام الاتفاقية المشتركة الخاصة بهم باعتبارها المعيار الفاصل بين العمل الوقتي والعمل القار من حيث الحقوق المرتبطة بالصفة المهنية.
  3. المطالبة بمنحة الإنتاج تكون مردودة متى كان طالبها عاملا مؤقتا وكان نص الاتفاقية يحصر استحقاقها على خلاف ذلك.

Textes appliqués

  • الفصلين 3 من نص العقد-55 جديد من الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة-الفصل 55 من نص الاتفاقية-الفصل 55 جديد-الفصل 242 م ا ع-الفقرة الثانية من الفصل 47 من نص الاتفاقية-الفصل 213 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.