Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 63285 بتاريخ 12/5/2017 : انتهاء عقد الشغل الوقتي وفق أجل الإعلام ينفي واقعة الطرد
Principe juridique
- إنهاء عقد الشغل الوقتي تبعا لتقلص حجم الأشغال بعد إعلام الأجير داخل الأجل المحدد تعاقديا ووفق أحكام الاتفاقية المشتركة لا يكيف طردا.
- العلاقة الشغلية للعمال الوقتيين تضبطها أحكام الاتفاقية المشتركة الخاصة بهم باعتبارها المعيار الفاصل بين العمل الوقتي والعمل القار من حيث الحقوق المرتبطة بالصفة المهنية.
- المطالبة بمنحة الإنتاج تكون مردودة متى كان طالبها عاملا مؤقتا وكان نص الاتفاقية يحصر استحقاقها على خلاف ذلك.
Textes appliqués
- الفصلين 3 من نص العقد-55 جديد من الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والاشغال العامة-الفصل 55 من نص الاتفاقية-الفصل 55 جديد-الفصل 242 م ا ع-الفقرة الثانية من الفصل 47 من نص الاتفاقية-الفصل 213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.