Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 63287 بتاريخ 12/05/2017 : انتفاء واقعة الطرد عند عدم ثبوتها

J P 63287/201712 mai 2017

Principe juridique

  1. إذا تمسّك الأجير بواقعة الطرد ولم يقم الدليل عليها، فإن الدعوى المتعلقة بها تكون غير مسموعة لانتفاء ركن الإثبات.
  2. تُضبط العلاقة الشغلية للعمّال الوقتيين وفق القواعد الخاصة التي تميّزهم عن العمّال القارين باعتبار أن محلها إنجاز أشغال وقتية أو موسمية.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم تتوافر في الأجير شروط استحقاقها القانونية المقررة، وخاصة عند ثبوت صفته كعون مؤقت غير مرسم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.