الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 63287 تاريخ الحكم 12.5.2017 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم12.5.2017 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 63287 بتاريخ 12/05/2017 : انتفاء واقعة الطرد عند عدم ثبوتها
Principe juridique
- إذا تمسّك الأجير بواقعة الطرد ولم يقم الدليل عليها، فإن الدعوى المتعلقة بها تكون غير مسموعة لانتفاء ركن الإثبات.
- تُضبط العلاقة الشغلية للعمّال الوقتيين وفق القواعد الخاصة التي تميّزهم عن العمّال القارين باعتبار أن محلها إنجاز أشغال وقتية أو موسمية.
- لا تُقبل المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم تتوافر في الأجير شروط استحقاقها القانونية المقررة، وخاصة عند ثبوت صفته كعون مؤقت غير مرسم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.