Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63302 بتاريخ 18/07/2019 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة دون بيان المانع

J P 63302/201918 juillet 2019

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين دون التنصيص على المانع الشرعي المبرر لذلك يترتب عنه بطلان الحكم لعدم ثبوت صدوره إثر مفاوضة قانونية.
  2. الإجراء الشكلي المتعلق بإمضاء لائحة الحكم يعد من قواعد النظام العام لأنه يضمن صحة إسناد الحكم للمحكمة التي أصدرته ويكفل ضمانات الطعن والمسؤولية القضائية، وكل خرق له يوجب نقض الحكم.
  3. قواعد النظام العام الإجرائية لا يزيلها سكوت الأطراف ولا يجوز للمحكمة تجاوزها، ويكفي تحقق خرقها للحكم بالنقض دون بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 123 م ت-الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.