Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63302 بتاريخ 18/07/2019 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة دون بيان المانع
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين دون التنصيص على المانع الشرعي المبرر لذلك يترتب عنه بطلان الحكم لعدم ثبوت صدوره إثر مفاوضة قانونية.
- الإجراء الشكلي المتعلق بإمضاء لائحة الحكم يعد من قواعد النظام العام لأنه يضمن صحة إسناد الحكم للمحكمة التي أصدرته ويكفل ضمانات الطعن والمسؤولية القضائية، وكل خرق له يوجب نقض الحكم.
- قواعد النظام العام الإجرائية لا يزيلها سكوت الأطراف ولا يجوز للمحكمة تجاوزها، ويكفي تحقق خرقها للحكم بالنقض دون بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 123 م ت-الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.