Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63247 بتاريخ 04/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية لكونه إجراء أساسيا

J P 63247/20244 juin 2024

Principe juridique

  1. رفع الطعن بالتعقيب يقتضي تقديمه بعريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويعد هذا الإجراء من الشكليات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن.
  2. مخالفة قواعد الإجراءات الأساسية المقررة للطعن بالتعقيب يرتب سقوط الطعن باعتبارها متصلة بالنظام العام وفق القواعد التي تبطل الأعمال المنافية لقواعد الإجراءات الأساسية.
  3. عدم استثناء الوكيل العام من شرط العريضة الكتابية يوجب عليه الالتزام به، ولا يكفي للتعقيب مجرد إثبات عبارة تفيد الطعن على ظهر الملف دون عريضة مستوفية للإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.