Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63247 بتاريخ 04/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم رفعه بعريضة كتابية لكونه إجراء أساسيا
Principe juridique
- رفع الطعن بالتعقيب يقتضي تقديمه بعريضة كتابية إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه، ويعد هذا الإجراء من الشكليات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن.
- مخالفة قواعد الإجراءات الأساسية المقررة للطعن بالتعقيب يرتب سقوط الطعن باعتبارها متصلة بالنظام العام وفق القواعد التي تبطل الأعمال المنافية لقواعد الإجراءات الأساسية.
- عدم استثناء الوكيل العام من شرط العريضة الكتابية يوجب عليه الالتزام به، ولا يكفي للتعقيب مجرد إثبات عبارة تفيد الطعن على ظهر الملف دون عريضة مستوفية للإجراء.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.