Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63085/63083 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن يبتدئ من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه ويُعتدّ به لتقدير احترام الأجل القانوني بغض النظر عن تاريخ تقديم مطلب الطعن ذاته.
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إلا لمرة وحيدة، ويترتب عن رفض الطعن شكلا عدم جواز تجديده بطعن ثان ولو كان أجل الطعن مازال جاريا.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 266 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.