Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63085/63083 بتاريخ 29/05/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 63085/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن يبتدئ من تاريخ تسلم الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه ويُعتدّ به لتقدير احترام الأجل القانوني بغض النظر عن تاريخ تقديم مطلب الطعن ذاته.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إلا لمرة وحيدة، ويترتب عن رفض الطعن شكلا عدم جواز تجديده بطعن ثان ولو كان أجل الطعن مازال جاريا.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج-الفصل 266 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.