Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62897.2023 بتاريخ 17/01/2024 : اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد متى اقتصر تقديره على ظاهر المؤيدات دون بحث في أصل الملكية
Principe juridique
- ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ تدبير وقتي كلما تأسس تقديره على ظاهر الحجج والمؤيدات دون أن يتناول البحث في أصل الحق أو يحسم نزاعا موضوعيا.
- الدفع الذي يثير مسألة أصلية لا يخرج النزاع عن المسار الاستعجالي متى كان الغرض منه اصطناع مساس بالأصل وكان ظاهر الملف لا يكشف عن عيب جدي مؤثر في الحق المدعى به.
- لا تقوم مخالفة حجية الأحكام عند التمسك بحكم قضى بعدم سماع الدعوى لأن هذا القضاء لا يفصل في أصل الحق ولا ينتج حجية موضوعية يمكن الاحتجاج بها لإبطال سند التملك في المادة الاستعجالية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 443 من م إ ع autres décisions
- الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 autres décisions
- الفصل 201 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.