Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62897.2023 بتاريخ 17/01/2024 : اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد متى اقتصر تقديره على ظاهر المؤيدات دون بحث في أصل الملكية

J P 62897/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. ينعقد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة لاتخاذ تدبير وقتي كلما تأسس تقديره على ظاهر الحجج والمؤيدات دون أن يتناول البحث في أصل الحق أو يحسم نزاعا موضوعيا.
  2. الدفع الذي يثير مسألة أصلية لا يخرج النزاع عن المسار الاستعجالي متى كان الغرض منه اصطناع مساس بالأصل وكان ظاهر الملف لا يكشف عن عيب جدي مؤثر في الحق المدعى به.
  3. لا تقوم مخالفة حجية الأحكام عند التمسك بحكم قضى بعدم سماع الدعوى لأن هذا القضاء لا يفصل في أصل الحق ولا ينتج حجية موضوعية يمكن الاحتجاج بها لإبطال سند التملك في المادة الاستعجالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.