Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62850.2023 بتاريخ 08/05/2024 : ثبوت حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرجوع على مؤمن المسؤول لاسترجاع الجرايات المحمولة عليه قانونا
Principe juridique
- يخول النص المنظم لأنظمة الضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حق الرجوع على المتسبب في الحادث أو مؤمنه لاسترجاع ما دفعه بعنوان تعويضات وجرايات لفائدة المتضرر أو من آل إليه الحق.
- قيام الصندوق بدعوى مستقلة لاسترجاع ما بذله لا يتوقف على مباشرته الحلول في دعوى المتضرر ما دام القانون خوله الرجوع على المسؤول أو مؤمنه لاسترداد المصاريف التي تحملها بسبب الحادث.
- متى ثبتت مسؤولية مؤمن المطعون ضدها عن الضرر الذي تولد عنه التزام الصندوق بأداء الجرايات فإن القضاء باسترجاع تلك المبالغ يكون تطبيقا سليما للنصوص المانحة لحق الرجوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.