Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62978 بتاريخ 15/07/2016 : طرح الدعوى الشغلية متى تمسك المدعي بتوصله بالمستحقات موضوع المطالبة
Principe juridique
- يستجاب لطلب طرح الدعوى الشغلية متى صرح المدعي بتوصله بالمستحقات التي كانت موضوع المطالبة باعتبار انتفاء مصلحة مواصلة التقاضي.
- إبقاء المصاريف القانونية محمولة على القائم بها يكون عند طرح القضية تطبيقا للقواعد الإجرائية التي تجعل عبء المصاريف على من باشر الدعوى.
- تقدير استساغة طلب طرح القضية يدخل في سلطة المحكمة متى كان الطلب صادرا ممن بيده الحق في التمسك به ولا يتعارض مع حسن سير العدالة.
Textes appliqués
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.