Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62978 بتاريخ 15/07/2016 : طرح الدعوى الشغلية متى تمسك المدعي بتوصله بالمستحقات موضوع المطالبة

J P 62978/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يستجاب لطلب طرح الدعوى الشغلية متى صرح المدعي بتوصله بالمستحقات التي كانت موضوع المطالبة باعتبار انتفاء مصلحة مواصلة التقاضي.
  2. إبقاء المصاريف القانونية محمولة على القائم بها يكون عند طرح القضية تطبيقا للقواعد الإجرائية التي تجعل عبء المصاريف على من باشر الدعوى.
  3. تقدير استساغة طلب طرح القضية يدخل في سلطة المحكمة متى كان الطلب صادرا ممن بيده الحق في التمسك به ولا يتعارض مع حسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.