Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62858 بتاريخ 29/05/2024 : سلطة محكمة الأصل في تقدير العقاب دون رقابة تعقيبية ما لم يقع خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات الآمرة

J P 62858/202429 mai 2024

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من حيث التخفيف أو التشديد أو منح تأجيل التنفيذ مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى احترمت الشروط والضوابط المتعلقة بقواعد تطبيق سلم العقوبات ودون خرق للقانون.
  2. رقابة محكمة التعقيب على تقدير العقوبة لا تنعقد إلا عند خرق قواعد تطبيق سلم العقوبات التي تعد من القواعد الآمرة والمتعلقة بالنظام العام.
  3. إعفاء المتهم من عقوبة السجن مع القضاء بالخطية على نحو ما تراه محكمة الأصل داخل سلطتها التقديرية لا ينهض سببا للتعقيب متى استندت المحكمة إلى نص يخولها تلك السلطة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.