Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62917 بتاريخ 01/07/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 62917/20161 juillet 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء بعد تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر لذلك.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تغيب المدعي إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام باعتباره قيدا زمنيا لازما لقبول إعادة طرح النزاع من جديد.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية متى لم يوجد ما يبرر خلاف ذلك وفق القاعدة الإجرائية المتعلقة بالمصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.