Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 62815 بتاريخ 10/06/2016 : رفض مطلب إعادة النشر عند عدم مباشرة إجراءاتها رغم بلوغ الاستدعاء
Principe juridique
- إذا تخلّف طالب إعادة النشر عن مباشرة الإجراءات اللازمة لمتابعة مطلبه بعد تعيين جلسة ونهاية تبليغ الاستدعاء طبق القانون، تعيّن الحكم برفض مطلب إعادة النشر لقيام قرينة الإعراض عن التتبع.
- بلوغ الاستدعاء على الوجه القانوني ينقل عبء المبادرة الإجرائية إلى طالب إعادة النشر، ويترتب عن عدم حضوره أو عدم اتخاذه ما يلزم لمتابعة مطلبه جزاء رفض الطلب.
- إعادة النشر إجراء يتوقف نفاذه على جدية طالبها في القيام بما تقتضيه المتابعة القضائية، ولا تُلزم المحكمة بإعادة طرح النزاع إذا ثبت امتناعه عن السير في الإجراءات.
Textes appliqués
- طبقا للقانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.