Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62816 بتاريخ 10/06/2016 : رفض مطلب اعادة النشر عند عدم مباشرة طالبها لإجراءاتها بعد بلوغ الاستدعاء
Principe juridique
- يقتضي قبول مطلب اعادة النشر أن يبادر طالبه إلى مباشرة إجراءاته وإلا عُدّ ذلك احجاما يترتب عنه رفض المطلب.
- يترتب عن ثبوت بلوغ الاستدعاء وفق القانون عدم قيام عذر إجرائي يبرر تخلف من قدم مطلب اعادة النشر عن متابعة اجراءاته.
- يمارس القاضي سلطته في رفض مطلب اعادة النشر متى تبيّن له أن الطلب صار غير جدي بسبب عدم قيام طالبه بالإجراءات اللازمة للسير فيه.
Textes appliqués
- طبقا للقانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.