Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62816 بتاريخ 10/06/2016 : رفض مطلب اعادة النشر عند عدم مباشرة طالبها لإجراءاتها بعد بلوغ الاستدعاء

J P 62816/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يقتضي قبول مطلب اعادة النشر أن يبادر طالبه إلى مباشرة إجراءاته وإلا عُدّ ذلك احجاما يترتب عنه رفض المطلب.
  2. يترتب عن ثبوت بلوغ الاستدعاء وفق القانون عدم قيام عذر إجرائي يبرر تخلف من قدم مطلب اعادة النشر عن متابعة اجراءاته.
  3. يمارس القاضي سلطته في رفض مطلب اعادة النشر متى تبيّن له أن الطلب صار غير جدي بسبب عدم قيام طالبه بالإجراءات اللازمة للسير فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.