Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62817 بتاريخ 10/06/2016 : رفض إعادة نشر القضية عند عدم القيام بإجراءاتها رغم بلوغ الاستدعاء قانونا
Principe juridique
- إذا تخلّف طالب إعادة النشر عن القيام بالإجراءات اللازمة للسير في مطلبه بعد ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون، تعيّن الحكم برفض مطلب إعادة النشر لغياب موجب مواصلته.
- يُعدّ ثبوت تبليغ الاستدعاء طبق القانون قرينة على تمكين الطرف من مباشرة حقه في تتبّع دعواه، ويترتب عن امتناعه عن الحضور أو الإجراء تحمّله لآثار ذلك إجرائيا.
- رفض مطلب إعادة النشر يُبنى على تقاعس الطالب عن تفعيل آلية إعادة النشر بإجراءاتها، لا على مناقشة أصل النزاع المعاد نشره.
Textes appliqués
- طبقا للقانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.