Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62817 بتاريخ 10/06/2016 : رفض إعادة نشر القضية عند عدم القيام بإجراءاتها رغم بلوغ الاستدعاء قانونا

J P 62817/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا تخلّف طالب إعادة النشر عن القيام بالإجراءات اللازمة للسير في مطلبه بعد ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون، تعيّن الحكم برفض مطلب إعادة النشر لغياب موجب مواصلته.
  2. يُعدّ ثبوت تبليغ الاستدعاء طبق القانون قرينة على تمكين الطرف من مباشرة حقه في تتبّع دعواه، ويترتب عن امتناعه عن الحضور أو الإجراء تحمّله لآثار ذلك إجرائيا.
  3. رفض مطلب إعادة النشر يُبنى على تقاعس الطالب عن تفعيل آلية إعادة النشر بإجراءاتها، لا على مناقشة أصل النزاع المعاد نشره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.