Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62822 بتاريخ 10/06/2016 : رفض إعادة النشر عند عدم مباشرة طالبها لإجراءاتها بعد استدعائه طبق القانون

J P 62822/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور نائب طالب إعادة النشر رغم بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون اعتبار طالب إعادة النشر محجما عن مباشرة الإجراءات التي يتعين القيام بها لمواصلة النظر في مطلبه.
  2. إذا أحجم طالب إعادة النشر عن القيام بإجراءات إعادة النشر بعد استدعائه استدعاء قانونيا فإن المحكمة تقضي برفض مطلب إعادة النشر لغياب ما يبرر مواصلة السير فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.