Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62857 بتاريخ 17/06/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 62857/201617 juin 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور بالجلسة المحددة رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. طرح قضية الشغل لغياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة يعد جزاء إجرائيا مرتبطا بشرط الحضور ولا يتوقف على بحث موضوع النزاع.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها متى انتهت الخصومة إجرائيا دون فصل في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.