Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62757 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء جريمة المضاربة غير المشروعة عند عدم ثبوت القصد الجنائي الخاص
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتحديد الوصف القانوني الملائم لها من سلطة دائرة افتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا يسمح برقابة محكمة التعقيب دون حلولها محلها في التقدير.
- جريمة المضاربة غير المشروعة لا تقوم إلا بثبوت قصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه الارادة الى احداث ندرة في المادة المعنية او اضطراب في تزويد السوق بها.
- لا يكفي الحجز المادي للسلع أو البضائع المخزنة أو المخفية لاثبات القصد الجنائي الخاص في المضاربة غير المشروعة ما لم يستدل عليه بعناصر لها أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 42 و 52 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار-الفصل 5 من المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 المتعلق بضبط احكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والاسعار-المرسوم عدد 34 بتاريخ 10 جوان 2020-المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.