Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62757 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء جريمة المضاربة غير المشروعة عند عدم ثبوت القصد الجنائي الخاص

J P 62757/202410 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتحديد الوصف القانوني الملائم لها من سلطة دائرة افتهام متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا يسمح برقابة محكمة التعقيب دون حلولها محلها في التقدير.
  2. جريمة المضاربة غير المشروعة لا تقوم إلا بثبوت قصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه الارادة الى احداث ندرة في المادة المعنية او اضطراب في تزويد السوق بها.
  3. لا يكفي الحجز المادي للسلع أو البضائع المخزنة أو المخفية لاثبات القصد الجنائي الخاص في المضاربة غير المشروعة ما لم يستدل عليه بعناصر لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.