Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62779.2018 بتاريخ 22/05/2019 : صحة الهبة العقارية تقوم على التسليم القانوني متى ثبت تصرف الموهوب له في الموهوب
Principe juridique
- يُستفاد من تنظيم الهبة أن شرط التسليم الوارد فيها لا ينحصر بالضرورة في التسليم المادي، بل يكفي التسليم القانوني عندما تكون طبيعة الحق الموهوب أو علاقة الواهب بالموهوب له مما يجعل التسليم الفعلي غير متصور أو غير متعارف عليه.
- يمتنع على المحكمة استبعاد عقد غير مسجل إلا إذا كان ذلك العقد هو الأساس القانوني المباشر للنزاع، أما إذا استُعمل لمجرد التأييد لإثبات واقعة أو تعزيز دفع فإن عدم تسجيله لا يحول دون اعتماده كمؤيد.
- سلطة المحكمة في اتخاذ أعمال الكشف عن الحقيقة تخضع لتقديرها، ولا تُسأل عن تعذر إجراء اختبار أو فحص إذا كانت قد أذنت به قانونا ولم يمتثل له من طُلب منه ذلك، إذ يبقى عبء الإثبات على من يتمسك بالادعاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م ا ش-الفصل 202 من م ا ش-الفصل 204-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 86 من م م م ت-الفصول 427 و479 من م ا ع-485 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 480 من م ا ع-فصل 591 591 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.