Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62813 بتاريخ 10/06/2016 : رفض إعادة النشر عند عدم مباشرة الطالب لإجراءاتها رغم بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون
Principe juridique
- إذا تخلّف طالب إعادة النشر عن الحضور أو عن مباشرة الإجراءات اللازمة لمطلبه رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون، تعيّن رفض مطلب إعادة النشر لعدم تفعيله من صاحبه.
- قيام المحكمة بالتثبّت من بلوغ الاستدعاء طبق القانون يجعل امتناع الطالب عن القيام بإجراءات إعادة النشر قرينة على عدم الجدية الإجرائية الموجبة لعدم الاستجابة لطلبه.
- إعادة النشر كآلية إجرائية تفترض مبادرة طالبها باتخاذ ما يلزم من إجراءات، فإذا لم يتحقق ذلك انتفى مبرّر مواصلة النظر فيها وانتهى الأمر إلى رفضها.
Textes appliqués
- طبقا للقانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.