Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62813 بتاريخ 10/06/2016 : رفض إعادة النشر عند عدم مباشرة الطالب لإجراءاتها رغم بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون

J P 62813/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. إذا تخلّف طالب إعادة النشر عن الحضور أو عن مباشرة الإجراءات اللازمة لمطلبه رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون، تعيّن رفض مطلب إعادة النشر لعدم تفعيله من صاحبه.
  2. قيام المحكمة بالتثبّت من بلوغ الاستدعاء طبق القانون يجعل امتناع الطالب عن القيام بإجراءات إعادة النشر قرينة على عدم الجدية الإجرائية الموجبة لعدم الاستجابة لطلبه.
  3. إعادة النشر كآلية إجرائية تفترض مبادرة طالبها باتخاذ ما يلزم من إجراءات، فإذا لم يتحقق ذلك انتفى مبرّر مواصلة النظر فيها وانتهى الأمر إلى رفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.