Jurisprudence

قرار حكم شغلي عدد 62814 بتاريخ 10/06/2016 : رفض إعادة النشر عند عدم قيام الطالب بإجراءاتها

J P 62814/201610 juin 2016

Principe juridique

  1. يُرفض مطلب إعادة النشر إذا امتنع طالبه عن القيام بإجراءاته الجوهرية بما يفيد عدم تتبّعه لطلبه بعد بلوغ الاستدعاء طبق القانون.
  2. يُعدّ تخلّف نائب طالب إعادة النشر عن الحضور بالجلسة المعيّنة رغم ثبوت بلوغ الاستدعاء قرينة على الإحجام عن مباشرة إجراءات إعادة النشر بما يبرّر عدم قبول تتبّعها قضائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.