Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62726 بتاريخ 15/07/2016 : رفض استحقاقات الطرد عند عدم إثبات واقعة القطع من جانب المؤجر

J P 62726/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن قاعدة أن إثبات الالتزام على القائم به أن من يدعي قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد.
  2. لا تُقضى المنح والغرامات المترتبة عن الطرد التعسفي إلا إذا ثبتت واقعة القطع، وإلا اعتبرت الدعوى في هذا الجانب مجردة عن الدليل.
  3. يُردّ طلب المستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل إذا كان غير محرر من حيث المدة بما يجعل المحكمة غير قادرة على تقدير المستحقات والحكم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.