Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62727 بتاريخ 15/07/2016 : رفض طلب غرامة الطرد التعسفي عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- عبء إثبات إنهاء العلاقة الشغلية بالطرد يتحمله من يتمسك به، فلا تُقضى المنح والغرامات المرتبة عن الطرد ما لم تقم حجّة على حصوله.
- عدم تقديم ما يفيد عرض الأجير لخدماته على المؤجر عقب انقطاع العمل وامتناع هذا الأخير عن قبوله يقطع بعدم قيام دليل الطرد ويبرر رفض المطالب المرتبطة به.
- الطلبات المتعلقة بالمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لا يمكن الحكم فيها إذا وردت غير محررة من حيث المدة بما يجعلها غير قابلة للتقدير القضائي ويستوجب ردّها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.