Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 62716 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليها بواسطة عدل منفذ

J P 62716/201615 juillet 2016

Principe juridique

  1. يتعين على المدعي في المادة الشغلية، عند تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية، استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ حتى يتحقق شرط الإعلام الذي يتيح للمحكمة النظر في أصل الطلب.
  2. يترتب عن تقاعس المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بإتمام الاستدعاء طبق القانون تعذر البت في الدعوى على حالتها مما يوجب رفضها.
  3. تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.