Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 62716 بتاريخ 15/07/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم استدعاء المدعى عليها بواسطة عدل منفذ
Principe juridique
- يتعين على المدعي في المادة الشغلية، عند تعذر تبليغ الاستدعاء بصفة شخصية، استدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ حتى يتحقق شرط الإعلام الذي يتيح للمحكمة النظر في أصل الطلب.
- يترتب عن تقاعس المدعي عن تنفيذ الحكم التحضيري القاضي بإتمام الاستدعاء طبق القانون تعذر البت في الدعوى على حالتها مما يوجب رفضها.
- تحمل المصاريف القانونية على القائم بها عند رفض الدعوى عملا بالقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 202 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.