Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62681 بتاريخ 11/06/2024 : بطلان قرار الإحالة عند قيام ضعف التعليل بإهمال القرائن الجوهرية الثابتة بالملف

J P 62681/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يمتدّ تعقيب محكمة التعقيب إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، وإنما ينحصر في مراقبة احترامها لمقتضيات القانون عبر التثبت من تناولها لكافة العناصر والقرائن ذات الأصل الثابت بالملف دون إهمال.
  2. يكون القرار القضائي معيبا بضعف التعليل متى اكتفى بتبنّي سند الإحالة دون مناقشة التناقضات الجوهرية والقرائن المؤثرة في قيام الاتهام أو نفيه، بما يحول دون إحكام الرقابة التعقيبية على سلامة تطبيق القانون.
  3. يشترط لصحة التعليل أن يكون شاملا للوجهتين القانونية والواقعية عبر دراسة وتحليل عناصر القضية دون تحريف أو تناقض أو تخمين، وإلا تعيّن نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصلين 227 جديد فقرة أولى-الفصل 218 فقرة ثانية جديدة-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.